بسم الله الرحمن الرحيم أحببت ان اشارك بهذا الموضوع الذي يتضمن بعضا من القوانين الداخلية لمدارسنا في المغرب
- المادة 9 -
تقوم العلاقة داخل المؤسسة على قواعد الإحترام المتبادل ، ويلتزم التلميذ باحترام الظوابط التنظيمية للدراسة ، والمراقبة المستمرة ، والإختبارات الدورية . ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ، ومراجعة دروسه ، وإحضار اللوازم المدرسية. - المادة 10 -
يتمتع كل تلميذ بحق الدخول إلى المدرسة ، والخروج منها ، وذلك طبقاً لاستعماله الزمني . - المادة 11 -
لا يجوز للتلاميذ أن يصحبوا معهم داخل المدرسة الأدوات الحادة ، وغيرها مما يلحق بهم ضرراً ، أو بزملائهم . - المادة 13 -
يدخل التلاميذ إلى المدرسة ب ( 15 ) دقيقة قبل الشروع في الدروس ، ويقوم الأساتذة المكلفون بالحراسة بحراستهم أثناء ( ربع ساعة ) التي تسبق الدخول إلى الأقسام . - المادة 15 -
لا يسمح للتلاميذ بدخول الفصل الدراسي في غياب الأستاذ ، ولا المكوث في المدرسة بعد موعد الخروج . - المادة 16 -
لا يسمح للتلاميذ بإدخال أية مجلة أو صحيفة أو كتاب أو مطبوع إلى المدرسة ليست لها صلة بالتربية والتعليم . كما يمنع عليهم إدخال واستعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل . - المادة 17 -
على التلميذ العناية بقسمه ومقعده وقِمَطرِهِ . ويمنع عليه البُصاق في الأرض ، الأكل داخل الفصل الدراسي ، كما تخصص سلة لرمي الأوراق المستعملة . - المادة 18 -
الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس ، والأنشطة التي يؤطرها . فلا يجوز له أن ينشغل عن القيام بواجبه أثناء أوقات العمل ، أو أن يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المهني ، ولا يسمح له بإدخال كتاب أو جريدة أو أداة إلى الفصل غير ضرورية لإنجاز عمله . - المادة 19 -
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن حصص سابقة ، إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مُسَلم من إدارة المؤسسة . - المادة 20 -
يسجل الأستاذ التلاميذ المتغيبين في نهاية حصته في سِجل الغياب . ويتحمل وحده تَبِعَات عدم تسجيله لتغيبات تلاميذه . - المادة 21 -
في حالة غياب غير مبرر ، أو سلوك غير مقبول ، توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ، توضع في ملفه ، ويستدعى ولي أمره لمعرفة السبب ، وإبلاغه بما حصل . - المادة 22 -
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به ، أو إيداع الوثائق المتعلقة به في غضون الأيام الثلاثة الأولى من وصوله . - المادة 23 -
إذا كان غياب التلميذ لأسباب صحية ، فإنه يتعين الإدلاء بشهادة طبية مسلمة ، أو مصادق عليها من طرف مصالح الصحة المدرسية. - المادة 24 -
إن غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة ، لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا . - المادة 25 -
الغش في الإختبارت والإمتحانات سلوك لا أخلاقي ، ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع : إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم . وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في الإختبار ، ويعرض على مجلس القسم ، لاتخاد الإجراءات التأديبية في حقه . - المادة 26 -
إن تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة ، فهي وحدها - دون غيرها - المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها . - المادة 30 -
بالنسبة للتلاميذ الذين استنفدوا سنوات التكرار المسموح لهم بها ، دون بلوغهم سن ( 15 ) ، ويمكن لمجلس تدبير المؤسسة بناء على قرار معلل أن يسمح لهم أو لبعضهم بمتابعة الدراسة ، وذلك بعد دراسة ملفاتهم المدرسية ، كل حالة على حدة . - المادة 31 -
لا يجوز للأستاذ حرمان أحد تلامذته من الدروس إلا عند الضرورة القصوى مثل :
-/ عدم إحضاره اللوازم المدرسية .
-/ عدم إنجازه لواجباته المدرسية .
-/ قيامه بالشغب المؤدي الى الاخلال بالسير العادي للدرس .